توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

احذر.. الغرامة عقوبة المتأخرين في تقديم الإقرارات الضريبية “أعرف التفاصيل”

عاقب قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المتأخرين في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به ، ومن لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، ويُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.
 ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!