مواجهة ببن رئيس مجلس النواب و وزير العدل.. وجبالى يؤكد : السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.