إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات "الدستور".. وبدء ماراثون الفرز لحسم القيادة الجديدة «سقطت أسنانها فجأة».. موقف محرج لملكة جمال تايلاند يشعل السوشيال ميديا ورد فعلها يصدم الجميع (فيديو)  مجلس شباب المستقبل: انتخابات "حزب الدستور" نموذج للممارسة الديمقراطية السليمة رئيس الوزراء: الحكومة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة على مصانع الأسمدة دون تأثر السوق "عمرو هاشم ربيع" يعلن اكتمال النصاب القانوني لانتخابات حزب الدستور.. وبدء حسم مقاعد القيادة هبوط حاد في أسعار الدواجن بعد رمضان.. تراجع يقترب من 30% الحكومة تتحرك لترشيد الطاقة: خفض وقود السيارات وتعليق مشروعات كبرى مدبولي: زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز التضخم النائبة آمال عبد الحميد: البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ يجسد وحدة الصف المصري والعربي في مواجهة تهديدات الاستقرار الإقليمي

100 ألف جنيه.. مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء “أعرف الأسعار والعقوبة”

قانون التصالح في مخالفات البناء يهم قطاع واسع من المصريين الراغبين في توفيق أوضاعهم، في الوقت الذي حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، بعقوبات رادعة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

عقوبات مخالفات البناء

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: “يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وتنص المادة (44):على أنه “لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية”، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!