السيسي وكجوك في دافوس 2026.. مصر تعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص النائب إيهاب منصور يهنئ «السلطة الرابعة» بالحصول على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام تراشق ناري بين شوبير والحضري يشعل مواقع التواصل د/ أحمد حسين يكتب.. ليس دفاعا عن يناير بل خوفا على الوطن وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي وبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري الجبهة الديمقراطية تهنئ موقع السلطة الرابعة بحصوله على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال باليوم العربي لكبار السن .. وتكرم عددا من الرواد تقديراً لمجهوداتهم نقيب المحامين يصدر قرارًا بتنظيم إجراءات تسليم وتسلم النقابات الفرعية نقيب المحامين يهنئ النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية الجدد بفوزهم في الانتخابات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تعرف علي العقوبة التى تنتظر من يرتكب مخالفة الغش فى أعمال البناء

ينتظر مرتكب مخالفة الغش فى أعمال البناء، عقوبات مختلفة حدده القانون، حيث تضمن قانون البناء عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وتنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!