من سُّنة النبي.. تعرف على أفضل طريقة في معاملة الزوجة التضامن تغلق دار مسنين غير مرخصة بمصر الجديدة بعد واقعة تقييد مسن.. وإحالة المسؤولين للنيابة التضامن الاجتماعي تتحرك للتحقيق في فيديو يظهر مسنًا مقيدًا بدار رعاية الأمن يضبط أكثر من طن مخدرات و50 سلاحًا غير مرخص في عدة محافظات السيطرة على حريق بمحطة وقود بطريق الضبعة دون إصابات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث إمكانية إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية وزيرا “التخطيط” و”المالية” يبحثان مع وفد “البنك الدولي” و”البنك الأفريقي للتنمية” آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر عبور أول سفينة تركية بمضيق هرمز منذ اندلاع التوترات بالمنطقة الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة

حظر إجراء أية تعديلات على المنشآت السياحية.. اعرف التفاصيل في القانون

حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
ويصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات ، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!