حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

حظر إجراء أية تعديلات على المنشآت السياحية.. اعرف التفاصيل في القانون

حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
ويصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات ، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!