وزير المجالس النيابية في أول كلماته الرسمية بمجلس الشيوخ: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام زراعة الشيوخ تناقش آثار التغيرات المناخية وورد النيل.. والبطران: مخاطر شديدة تتطلب المواجهة وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة توريك لمتابعة موقف المبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة البنك المركزي يحدد مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان إحالة 6 متهمين للجنايات في واقعة «ميت عاصم» ببنها.. اتهامات بالخطف وهتك العرض والتصوير ونشر مقاطع مخلة بحضور قيادات الحزب والهيئة البرلمانية… “مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الدبابية الزراعي في الأقصر هل المجتمع يحرك السوق؟ أم السوق يسيطر على المجتمع؟ ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة

رئيس حزب العدل:حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حق صحفيي مصر على نواب البرلمان

أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو حق صحفيي مصر علي نواب البرلمان موجها الشكر لنقيب الصحفيين على تفاعله .

جاء ذلك ف تصريحات له مؤكدا علي شكره لزملائه النواب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية على الاستجابة والنقاش الموضوعي والثرى أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الموصوف بالدستور الصغر متابعا:”بإذن الله نتمكن مع استمرار هذه الروح الإيجابية في المناقشة بالوصول نسخة مدققة تراعى مصلحة كافة أطراف المجتمع بما يضمن خروج مشروع القانون فى أفضل صورة”.

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد مناقشات موسعة واعتراضات من جانب نقابة الصحفيين وقطاع كبير من رجال الصحافة والإعلام.

وتنص المادة المحذوفة علي أنه (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، ومناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، وأعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

الحذف جاء بعد اعادة مناقشتها بجلسة الأحد بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود، وعماد خليل حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل مؤكدا إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقود أعمدة هذه المنظومة ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه للنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!