النائب إيهاب منصور يطالب بتحديد نسبة العمالة الأجنبية بـ10% في المنشآت.. ووزير الشؤون النيابية: “لا نريد إرسال رسالة سلبية للعالم

النائب إيهاب منصور يطالب بتحديد نسبة العمالة الأجنبية بـ10% في المنشآت.. ووزير الشؤون النيابية: “لا نريد إرسال رسالة سلبية للعالم
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت المصرية بألا تزيد عن 10% من إجمالي قوة العمل بالمنشأة. جاء ذلك خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمنح الوزير المختص صلاحية تحديد نسبة تشغيل الأجانب في الجهات والمنشآت المختلفة.
تحذيرات من البطالة:
وأشار منصور إلى أن “الظروف الحالية في المنطقة أدت إلى تدفق عمالة أجنبية كبيرة إلى مصر، وهي عمالة مرحب بها، لكن انخفاض أجورها قد يجعل نسبتها تصل إلى 60% أو 70% في بعض المنشآت، مما يُهدد بزيادة معدلات البطالة بين العمالة المصرية”.
رد الحكومة:
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على المطالبة قائلًا: “المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية، ووضع قيد رقمي في القانون قد لا يكون مجديًا”. وأضاف: “لا نريد إرسال رسالة سلبية للمجتمع الدولي، فنحن نرحب بالجميع، وقد أصدرنا مؤخرًا قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب”.
وأكد فوزي أن “الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات وزارية تصدر بعد الرجوع إلى الجهات المعنية”، مشيرًا إلى أن “وضع قيد على نسبة العمالة الأجنبية لن يكون الحل الأمثل لحماية العمالة المصرية”.
نص المادة 70:
وتنص المادة 70 من مشروع القانون على أن عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص والعام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، يخضع لأحكام هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما تخول المادة الوزير المختص صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
جدل مستمر:
يأتي هذا الجدل في إطار سعي البرلمان لإقرار قانون عمل جديد يوازن بين حماية حقوق العمالة المصرية وفتح الباب أمام العمالة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.