البرلمان يُقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية ويترك تحديدها لرئيس الوزراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة (234) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، أو في الظروف الاستثنائية، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت والخدمات.

وجاءت المناقشات وسط مطالبات من عدد من النواب بتحديد المنشآت الحيوية بشكل واضح في نص المادة، وعدم ترك الأمر لقرارات تنفيذية. حيث طالب النائب محمد عبد العليم داود بإدراج تعريف محدد للمنشآت التي “يؤدي الإضراب فيها إلى الإخلال بالأمن القومي”، معتبرًا أن النص الحالي “فضفاض” وقد يُساء استخدامه لتصفية حق الإضراب المنصوص عليه في القانون.

وانضم إلى هذا المطلب النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مؤكدين أن عدم تحديد المنشآت الحيوية في القانون ذاته يُضعف ضمانات حقوق العمال، ويُخضع القرار للاجتهادات الإدارية.

من جانبه، دافع وزير القوى العاملة، محمد جبران، عن النص قائلًا: “الحظر ينطبق فقط على المنشآت الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي، وسيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء لضمان مرونة التعامل مع المتغيرات”.

ورغم الجدل، رفض المجلس المقترح النيابي، وأقر المادة (234) – وأصلها (233) – كما وردت من الحكومة، والتي تنص على:
– يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية المقدمة لخدمات أساسية يُؤثر توقفها على الأمن القومي.
– يحظر الإضراب في الظروف الاستثنائية.
– يُحدد رئيس مجلس الوزراء المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية عبر قرار رسمي.

يأتي هذا القرار في إطار تشريعات تهدف إلى موازنة حقوق العمال مع حماية المصلحة العامة، بينما يرى منتقدون أن النص قد يُستخدم لتقييد الحقوق النقابية تحت مبررات واسعة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار