البرلمان يرفض إدراج العاملين بالحكومة والقطاع العام ضمن نطاق حق الإضراب في قانون العمل

رفض مجلس النواب، خلال مناقشة قانون العمل الجديد، مقترحًا تقدم به النائب عاطف المغاوري بتمديد أحكام “حق الإضراب” – المنصوص عليها في الباب الخاص بالنزاعات الجماعية – ليشمل العاملين بالجهات الحكومية والقطاع العام والجهاز الإداري للدولة. وجاء الرفض بعد نقاش قانوني أثارته المذكرة الإيضاحية للمقترح، والتي استندت إلى مبدأ المساواة والحق الدستوري في الإضراب دون تمييز بين العاملين.

وأكد المغاوري في دفاعه عن المقترح أن “حق الإضراب يندرج تحت علاقات العمل الجماعية، وهو مكفول دستوريًا لجميع الفئات دون استثناء”، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الحالي يخلو من أي نص ينظم هذا الحق، ما يستدعي – وفقًا لرأي قسم التشريع بمجلس الدولة – إصدار تشريع خاص لضبطه.

من جهته، رد المستشار محمود فوزي – خلال الجلسة – بأن “حق الإضراب مكفول بالفعل للعاملين، لكن تنظيم آلياته للعاملين الحكوميين يجب أن يتم عبر قانون الخدمة المدنية، وليس ضمن قانون العمل”، مؤكدًا أن الخلط بين القانونين يُعد مخالفة للمسلمات التشريعية. فيما استشهد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالمادة (1) من القانون التي تستثني صراحةً:
– العاملين بأجهزة الدولة (بما فيهم وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة).
– عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
من سريان أحكام قانون العمل، ما يعني عدم جواز إدراجهم تحت نطاق الباب المتعلق بالإضراب.

وأوضح جبالي أن المادة (1) تحصر تطبيق القانون على العاملين الخاضعين لعلاقات العمل الفردية أو الجماعية في القطاع الخاص، مع استثناءات واضحة للعاملين الحكوميين، الذين تُنظم شؤونهم قانون الخدمة المدنية.

يُذكر أن القضية أثارت جدلًا حول التوازن بين الضمانات الدستورية للمواطنين والضوابط التشريعية لطبيعة عمل الجهات الحكومية، في وقت دعت فيه جهات برلمانية إلى تسريع إصدار قانون منفصل ينظم حق الإضراب للعاملين بالدولة، تماشيًا مع توصيات مجلس الدولة.


القرار يُعيد تركيز النقاش على الفجوة التشريعية في تنظيم حقوق العاملين الحكوميين، مع تأكيد البرلمان على التمييز بين القطاعين الخاص والعام في تطبيق الآليات النقابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!