النواب يقرّون إلزامية توثيق كافة الإجراءات الطبية ويحظرون الكشف على الجنس الآخر دون موافقة أو مرافق إلا في الطوارئ

وافق مجلس النواب على المادة (5) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي تنظم التزامات مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية، وذلك بعد تعديلات أُدخلت على بنودها بناءً على مقترحات برلمانية. وشمل القرار إلزامية تدوين جميع الإجراءات الطبية – وليس الجراحية فقط – في السجلات الطبية، بينما رُفض مقترح بوجوب وجود مرافق من نفس جنس المريض أثناء الكشف الطبي.
أوضحت النائبة إيرين سعيد، صاحبة المقترح، أن تعديل البند (5) من المادة ليصبح “تدوين كل إجراء طبي” بدلًا من “التدخل الجراحي” يأتي لضمان شمولية النص القانوني، قائلة: “التعديل يُغطي جميع الممارسات الطبية وليس الجراحة فقط، مما يعزز سلامة التشريع وحماية حقوق المرضى”. ويهدف التعديل إلى توثيق تفاصيل أي إجراء طبي أو جراحي في الملف الصحي للمريض، بما في ذلك نوعه وتاريخه.
رفض مقترح “المرافق من نفس الجنس”:
في سياق منفصل، رفض المجلس مقترحًا للنائبة إيرين سعيد بإلزام وجود مرافق من نفس جنس المريض خلال الكشف الطبي، خاصة للنساء، لضمان “طمأنتهن”. وجاء الرفض بعد اعتراض الحكومة، التي أشارت إلى “التعذر الفني” لتطبيقه، لعدم توافر مرافقين من نفس الجنس في بعض الحالات. وأكد وزير الصحة أن البند (9) من المادة (5) يكفي لضمان حقوق المرضى، حيث ينص على “حظر الكشف السريري على الجنس الآخر دون موافقة المريض أو وجود قريب/مرافق/أحد الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو المهددة للحياة”.
وتنص المادة 5 على أنه
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 – عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.