انتحار ضابط بوحدة «جفعاتي» إثر ضغوط نفسية حادة بعد معارك غزة تحديد جهة التقاضي للجرائم المرتكبة بالخارج أمام محاكم القاهرة وعابدين وزير الأمن الداخلي تمنع مواطني 30 دولة من دخول أمريكا وتقلص مدة صلاحية تصاريح العمل للمهاجرين النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في ترسانة هانتونج بالصين التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان حول " الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية. موقف الأهلى والزمالك بجدول ترتيب دورى محترفى اليد قبل قمة اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية تعاملات البورصة العالمية حقيقة "المنطقة الاقتصادية" في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل حلا ينهي التهديدات الأمنية مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن "الوطنية للانتخابات": تسليم وكلاء المرشحين نسخة من محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية والعامة

جدل حول اعتراض الرئيس.. هل يلتزم النواب بمواد الاعتراض أم يملكون تعديل المشروع كاملًا؟

أثار اعتراض رئيس الجمهورية النادر على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده لمجلس النواب، تساؤلًا مهمًا حول نطاق التعديلات الممكنة:
هل يقتصر دور البرلمان على المواد التي اعترض عليها الرئيس فقط، أم يمكنه تعديل مواد أخرى من المشروع؟

المشروع لم يصبح قانونًا بعد

قال هلال عبد الحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية:

“أشكر لكم استخدامكم مصطلح (مشروع)، فالكثير من المواقع تتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، بينما هو ما زال مشروعًا. لا يصبح قانونًا إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، أو إذا مرّت المدة الدستورية – ثلاثون يومًا – دون اعتراض من الرئيس، فيُعتبر قانونًا ويصدر وفق المادة (١٢٣) من الدستور”.

 

هل التعديل يقتصر على مواد اعتراض الرئيس؟

أوضح عبد الحميد أن هناك اعتقادًا شائعًا لكنه غير صحيح:> “يظن البعض أن البرلمان عند قبوله اعتراض الرئيس يلتزم فقط بمواد الاعتراض، لكن لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني أو لائحي يُلزمه بذلك”.

الدستور: المادة (١٢٣) لم تحدد تقييد التعديلات بمواد الاعتراض فقط.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب: المواد (١٧٧) و(١٧٨) لم تضع قيدًا على مناقشة بقية النصوص.

المادة (١٧٨): نصّت على أن رئيس المجلس يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة “المشروع” وتعديل “نصوصه”، والضمير هنا يعود على المشروع ككل، لا مواد الاعتراض فقط.

 

دور اللجنة العامة

بحسب عبد الحميد، القيد الوحيد المحتمل هو المبادئ التي تضعها اللجنة العامة عند إحالة مذكرة الرئيس إليها:

إذا حددت اللجنة العامة أن التعديل يقتصر على مواد الاعتراض، تلتزم اللجنة الخاصة بذلك.

إذا تركت الأمر مفتوحًا، فللجنة الخاصة الحق في تعديل أي مواد أخرى بالمشروع.

وفي كل الأحوال، عند وصول تقرير اللجنة الخاصة للجلسة العامة، يحق للأعضاء تقديم مقترحات بالتعديل أو الحذف أو الإضافة.

جدل سياسي وإعلامي

وأشار عبد الحميد عن ان ما يثار من معلومات غير دقيقة:

قال: “الموضوع بتاع التعديلات ناس كتير ناشرين حاجات غلط، وبيقولوا مينفعش المجلس يناقش غير مواد اللي اعترض عليها الرئيس، ومش عارف معتمدين على إيه”.

وأضاف: ” إن احد النواب على صفحته كاتب إنه مينفعش غير مواد الاعتراض، ومحامي كبير ناشر كده وكاتب على جروب تشاور القوى المدنية، وده غير مستند على أي حاجة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!