قبل بدء ماراثون الأنتخابات البرلمانية .. هل تعلم عقوبة الأمتناع عن الإدلأء بصوتك ؟
ونحن علي إقتراب مؤعد مارثوان الإنتخابات البرلمانية أردنا بموقع “السلطة الرابعة” أعلام متابعينا ما ورد بنصوص المواد التي نص فيها القانون بعقوبة من يمتنع عن الادلاء بصوته في الانتخابات.
حيث حذرت المادة “57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، عاي من من يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك لتنظيم ممارسة المواطنين المصريين لحقوقهم السياسية،حيث يحدد القانون آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات، ويهدف القانون إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات
كما أن المادة “57” نصت على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وأيضا نصت المادة “58” على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده . فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
يذكر أن جميع الحكومات المتعاقبة السابقة بمصر، لم تطبق هذه القوانين علي المواطنيين وذلك خلال جميع الأنتخابات الماضية، سوأء كانت الانتخابات الرئاسية أو إنتخابات مجلسي الشيوخ والشعب.




