إلغاء اجتماع رئيس وزراء العراق وولي العهد السعودي.. والرئاسة العراقية تدين استهداف مقار الحشد الشعبي مأساة في الدقهلية.. طالب بالثانوية العامة ينهي حياته بعد ظهور النتيجة وحصوله على 84.6% زوجة تفاجئ زوجها مع صديقاته في إحدى الحدائق العامة رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي السفير الباكستاني لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون في القطاعات المستهدفة قطر: استهداف منشآت بترولية في السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة مقترح أمام النواب لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العمل الزمالك يدرس إعادة تدريبات الفريق إلى ميت عقبة بعد رحيل إدوارد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد

المحكمة الدستورية تقضى بصحة الحبس لمقتحم أى عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المحكمة تعلن أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.

وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى