الدستورية العليا تؤكد: تجريم اقتحام العقارات والحيلولة دون حيازتها لا يخالف الدستور
قال المحامي عبد الحميد منير إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بشأن دستورية تجريم اقتحام العقارات ومنع حيازتها، يُعد تأكيدًا جديدًا على حرص المحكمة على صون الحقوق القانونية وضمان استقرار المجتمع.
وأوضح منير أن المحكمة قضت برفض الدعوى التي طعنت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدلتين بالمادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منعه من استمرار الحيازة، أو اقتحام عقار صدر حكم قضائي بتمكين آخر من حيازته.
وأضاف أن العقوبات المقررة تتراوح بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته المحكمة متناسبًا مع جسامة الفعل وضرورته لردع التعدي على الحيازة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع استهدف من هذا النص حماية السكينة الاجتماعية واستقرار المراكز القانونية، ومنع نشوء نزاعات قد تمس الأمن والسلم العام، مشيرة إلى أن النص القانوني استوفى الركنين المادي والمعنوي للجريمة بوضوح ودون غموض.
واعتبر المحامي عبد الحميد منير أن الحكم يمثل رسالة قوية ضد محاولات الاستيلاء على العقارات بطرق غير مشروعة، ويعزز من احترام أحكام القضاء ويمنح الحائزين حماية قانونية كاملة ضد التعديات، مشددًا على أن توازن العقوبة مع خطورة الفعل يجسد رؤية المشرع العادلة في تحقيق الردع العام وحماية الملكية الخاصة.




