قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتائج في انتخابات مجلس النواب
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المنظمة لعملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وبحسب المادة 49 من القانون، تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات المسلَّمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، ويُسمح للمرشحين أو وكلائهم بتقديم اعتراضات أمام اللجنة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز. وتفصل اللجنة العامة في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويتم إصدار القرار بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو رئيس اللجنة القرار وأسبابه علنًا.
وفي حال إجراء الانتخاب بالنظامين الفردي والقائمة معًا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرين مستقلين: أحدهما لأصوات المرشحين بالنظام الفردي، والثاني لأصوات القوائم. كما يتم تحرير محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن عدد الأصوات داخل نطاق اللجنة العامة، والاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة بشأنها وأسباب تلك القرارات. ويوقع المحضر كل من رئيس اللجنة العامة وأعضائها وأمينها.
وعقب ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويتم تحرير كشف بهذه الأعداد يُوقع من رئيس اللجنة وتسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.
وترسل اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لديها.
وبحسب المادة 50 من القانون، تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها أوراق اللجان العامة، وتمتد المهلة يومين إضافيين في حال تقديم تظلمات. وتُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من إعلانها.
وتُرسل الهيئة إلى المرشح الفائز شهادة رسمية تفيد نجاحه في الانتخابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.




