الأكاديمية الوطنية للتدريب تُخرّج دفعة النواب الجدد.. تأهيل برلماني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والإشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أبرز ملفات اجتماع الحكومة.. إنشاء مدينة طبية متكاملة وتمويلات ميسرة بـ15% ودعم عاجل للحالات الحرجة مصر تقود التحول الأخضر في إفريقيا.. شراكة مع "تيسن كروب" العالمية لالتقاط الكربون وإنتاج الأمونيا النظيفة قمة طاقة مصرية إماراتية في "فلورنسا": خطة لتعميق الاستثمارات في التعدين والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الايجابي نقابة المحامين تعلن ضوابط انتخابات النقابات الفرعية 2026–2030 وتؤكد: الحياد الكامل ومنع الدعاية والمال السياسي طارق عبدالعزيز رئيس لجنة إنتخابات الوفد:إشراف النيابة الإدارية ضمانة لنزاهة انتخابات رئاسة الحزب وتجربة رائدة في الحياة الحزبية د/ أحمد حسين يكتب .. هل لنا أن نتفق ثورة يناير بين التأييد والمعارضة

الإدارية العليا: لا طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للوطنية للانتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مستهل حكم قضائي حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أي خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات وفقًا للقانون

وفي حال إجراء الانتخاب بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التي أبداها الوكلاء أمام اللجنة.

وأضاف الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن — على نحو رسمي — عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

وشددت المحكمة على أن القانون منح ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت الإدارية العليا أن هذا الإجراء أساسي وحتمي، وأنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!