استقالة المتحدث الرسمي لحزب الدستور لـ"إفساح الطريق لجيلي الوسط والشباب" بعد معركة الانتخابات البرلمانية : جميلة إسماعيل توجّه 3 دعوات تنظيمية لأعضاء الحزب وقياداته القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة السفارة المصرية في بكين تُكرّم العالم المصري د. وسيم هلال بدرع «التميز العلمي» رسميًا.. اتحاد الكرة يمنع أي أنشطة لدعم المثلية خلال مواجهة مصر وإيران بكأس العالم الكشري على خط اليونيسكو: البشت الخليجي والشعر اليمني يتنافسان معه على قائمة التراث الثقافي العالمي الأردن يقصي مصر بثلاثية في كأس العرب 2025.. الفراعنة يودعون البطولة ئيس الوزراء يستعرض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير معتز الشناوى: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية واجتماعية وليس رفاهية وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان في اتصال هاتفي سبل دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية وتطورات الأوضاع في الإقليم

الإدارية العليا: لا طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للوطنية للانتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مستهل حكم قضائي حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أي خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات وفقًا للقانون

وفي حال إجراء الانتخاب بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التي أبداها الوكلاء أمام اللجنة.

وأضاف الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن — على نحو رسمي — عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

وشددت المحكمة على أن القانون منح ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت الإدارية العليا أن هذا الإجراء أساسي وحتمي، وأنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!