توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

مالية الشيوخ توصي بتعديل إخطار الحصر في قانون الضريبة على العقارات لتعزيز حق الطعن

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد القادم، بإدخال تعديل على المادة 15 من القانون ليشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، بهدف ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المنظ

وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة بمشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد المادة مدة الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 15، لكنها لاحظت أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر نفسها، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، وهو ما يؤدي عمليا إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتب عليها القانون بدء سريان ميعاد الطعن، وبالتالي قد يتأثر حق المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.

وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة 15 يُعد ضرورة من منظور الاتساق التشريعي والتكامل بين نصوص القانون، بحيث يضمن إخطار المكلف بكل عناصر القرار محل الطعن، ويتيح له ممارسة حقه في الطعن بفعالية.

وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق الإحالة من الحكومة، لذا رأت الاكتفاء بالإشارة إلى هذا التعديل على سبيل التوصية التشريعية ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز شفافية الإجراءات الضريبية.

وتأتي توصية اللجنة في سياق جهودها لضمان تحسين الإجراءات الضريبية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتيح للمكلفين متابعة إجراءات الحصر والتقدير بشكل واضح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!