اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون» وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين

مالية الشيوخ توصي بتعديل إخطار الحصر في قانون الضريبة على العقارات لتعزيز حق الطعن

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد القادم، بإدخال تعديل على المادة 15 من القانون ليشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، بهدف ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المنظ

وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة بمشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد المادة مدة الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 15، لكنها لاحظت أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر نفسها، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، وهو ما يؤدي عمليا إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتب عليها القانون بدء سريان ميعاد الطعن، وبالتالي قد يتأثر حق المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.

وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة 15 يُعد ضرورة من منظور الاتساق التشريعي والتكامل بين نصوص القانون، بحيث يضمن إخطار المكلف بكل عناصر القرار محل الطعن، ويتيح له ممارسة حقه في الطعن بفعالية.

وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق الإحالة من الحكومة، لذا رأت الاكتفاء بالإشارة إلى هذا التعديل على سبيل التوصية التشريعية ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز شفافية الإجراءات الضريبية.

وتأتي توصية اللجنة في سياق جهودها لضمان تحسين الإجراءات الضريبية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتيح للمكلفين متابعة إجراءات الحصر والتقدير بشكل واضح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!