لأول مرة في مصر.. "الرقابة المالية" تفتح الأبواب لعمالقة التأمين الأجانب بضوابط جديدة في قمة أسواق المال: "البورصة المصرية مغناطيس استثمار".. والقطاع الخاص يراهن بالمليارات وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون معرض "أهلاً رمضان" والسوق الحضاري رانيا المشاط تستعرض مع "موديز" ملامح "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" انعقاد المؤتمر الإقليمي الأفريقي للغة الهندية في القاهرة يومي 8–9 فبراير 2026 على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 المُنعقدة في دبي: الإعلان رسمياً عن فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن الإزالة النهائية لترام الرمل بمحافظة الإسكندرية انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة في 2026 إيران تصادر ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج وسط مخاوف من تصعيد إقليمي وزير الشباب ومحافظا الوادي الجديد ومطروح يشهدون مسيرة "صحتك في المشى"

الرقابة المالية: ضوابط مرنة للاكتتاب العيني في صناديق الاستثمار

في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية.

القرار الجديد يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.

ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن ٥١% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.

كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.

كما نص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

ونص قرار الهيئة على انه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية.

ووفقًا للضوابط المنظمة، فإن الحصة العينية يجب أن تكون أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون بشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها.

وفي حال كون الحصة العينية من الأصول العقارية فإنه يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي. ومن الممكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة في البورصة، أو غير مقيدة.

ويشترط موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق شريطة حضور الثلثين.

وعلى صعيد الاستفادة، فإن الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.

وتؤكد الهيئة على التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية التي توازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!