​كمال أبو عيطة عن التغيير الوزاري: تغيير السياسات أهم من الوجوه.. والمسار الاقتصادي والقبضة الأمنية يتطلبان ثورة في الأداء ​بين مفاجآت "الإسكان" وأزمات "التشريع".. زهدي الشامي يحلل ثغرات التشكيل الوزاري الجديد أمانة العمل الجماهيري المركزية تبدأ سلسلة جولاتها في المحافظات استعدادًا لمبادرات "رمضان الحكومة تكشف تفاصيل إعادة هيكلة الشركات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيرة الإسكان تُعلن عن تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق مع عدم الإخلال بمتطلبات الأمان خطة شاملة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة نجاة 55 راكبًا من كارثة جوية في مقديشو بعد سقوط طائرة على الشاطئ قرار تنظيمي جديد لإعادة هيكلة إدارة الوفد بالمحافظات وتشكيل لجان مؤقتة نتنياهو من البيت الأبيض: اتفاق إيران يجب أن يمنع السلاح النووي بلا سقف زمني انطلاق فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا»

قرار تنظيمي جديد لإعادة هيكلة إدارة الوفد بالمحافظات وتشكيل لجان مؤقتة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 13 بتاريخ الأربعاء 11 فبراير 2026، بشأن آلية تشكيل لجان مؤقتة لتسيير الأعمال بالمحافظات، بهدف تنظيم إدارة شؤون الحزب خلال المرحلة الحالية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة مؤقتة في كل محافظة تتولى إدارة الحزب والإشراف على تسيير جميع الأعمال التنظيمية والإدارية.

ووفقًا للمادة الثانية، تضم اللجنة في عضويتها أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية مدته، وكذلك أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين على مستوى المحافظة. كما يشمل التشكيل رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز التي انتهت مدتها، إضافة إلى رؤساء وسكرتيري لجنتي الشباب والمرأة المنتهية فترتهم.

وأجازت المادة الثالثة لرئيس الحزب اختيار عدد من الأعضاء لا يتجاوز 10 أعضاء وبحد أقصى 25% من إجمالي عدد أعضاء اللجنة.

وأكدت المادة الرابعة أن لجان تسيير الأعمال تُعد لجانًا مؤقتة، ولا يترتب على تشكيلها أي تمثيل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة على أن تعقد اللجنة اجتماعًا بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب من 8 أعضاء، تضم رئيسًا للجنة، ونائبين، ومقررًا، واثنين من المقررين المساعدين، وأمينًا للصندوق، وأمينًا مساعدًا له.

واختتم القرار بالمادة السادسة التي تقضي بسريان العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!