توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

النائبة نيفين الكاتب تتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا “غير رادعة” ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.

وطالبت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة أن تغليظ العقوبات يعد مطلباً شعبياً لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استناداً لما اقره الدستور المصرى فى المادة (٨٠ ) من الدستور وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التى أثرت على أخلاقيات المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ و قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( ٥٨ ) لسنة ١٩٣٧.

وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.

وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.

ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلاً يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101) ».

كما تنص المادة (95) على أن تنشأ بقرار من وزير العدل وحدات تقييم داخل المحاكم وتختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.”

 

“لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب المتهم الذي بلغ خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات، يُحكم عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.”

 

كما نص مشروع القانون على أن تُضاف مادة جديدة برقم (111 مكررًا) إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مسؤولًا عن رعاية طفل وأهمل في رقابته إهمالًا جسيمًا أدى إلى ارتكاب الطفل لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ترتب على جريمة الطفل وفاة مجني عليه».

كما تُضاف مادة جديدة برقم (122 مكررًا) إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008: «تنشأ بمحاكم الاستئناف دوائر جنايات الطفل المتخصصة، وتختص بنظر الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق سن الخامسة عشرة، وتفصل في الدعوى خلال ستة أشهر، ويُحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة».

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!