ظهور استثنائي للإعلامية "سلمى عادل" فى مهرجان "كان" خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب.. عبد المنعم إمام: قدمنا خطاباً برلمانياً احترمه الشارع.. و"العدل" لا يُدار في الظلام مدبولي يلتقي أهالي نزلة السمان لبحث خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب التعدي على الأراضي الزراعية في أشمون البريد يعلن جاهزية كاملة لصرف المعاشات ومستحقات العمالة غير المنتظمة قبل عيد الأضحى رئيس "شباب المستقبل" يشهد المؤتمر العام لحزب العدل ويهنئ عبد المنعم إمام برئاسة الحزب وزير الخارجية يجرى تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاحتواء التوتر الإقليمي ودعم مسار التفاوض وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة الهيئة العامة للطرق والكباري : أعادة فتح حركة المرور باتجاه القاهرة/ الإسكندرية بكوبري بنها على النيل على طريق الإسكندرية الزراعي بعد الانتهاء من تنفي...

خبير قانوني يكشف لـ “السلطة الرابعة” عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال الجديدة

​في تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، كشف الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي، عن الأبعاد القانونية والعقوبات المترتبة على مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية، والمقرر بدء تطبيقها اعتباراً من 28 مارس 2026.

​تفاصيل المواعيد الجديدة

​أوضح “منير” أن القرارات الأخيرة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة لمدة شهر بصفة مبدئية، حيث تشمل:

​الإغلاق اليومي: في تمام الساعة 9 مساءً لجميع المحال والمولات والمطاعم والكافيهات.

​الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.

​الأنشطة المستثنة: استمرار عمل الصيدليات، المخابز، ومحال البقالة والسوبر ماركت لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

​التدرج في العقوبة: من الإنذار إلى سحب الترخيص

​وأكد عبد الحميد منير في حديثه لـ “السلطة الرابعة” أن العقوبات غير منصوص عليها مباشرة في قرار رئيس الوزراء، بل يتم تفعيلها استناداً إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والقرارات التنفيذية المرتبطة به.

​وأشار إلى أن العقوبة تأخذ شكلاً تدريجياً لضمان الانضباط:

​المرحلة الأولى: تبدأ بتوجيه تنبيه أو إنذار رسمي للمخالف.

​المرحلة الثانية: فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 300 إلى 4000 جنيه.

​المرحلة الثالثة: الغلق الإداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

​المرحلة الرابعة: قد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات مخالفة القرارات السيادية أو قوانين الطوارئ، أو إلغاء الترخيص نهائياً في حالة العود الجسيم.

​الاستناد القانوني

​وشدد المحامي عبد الحميد منير على أهمية المادة 30 من قانون المحال العامة، والتي تقيس عليها الجهات التنفيذية في المخالفات الجسيمة، حيث تنص على غرامات تبدأ من 20 ألفاً وتصل لـ 50 ألف جنيه، مع إمكانية الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حال تشغيل المحل بالمخالفة للضوابط والمواعيد المقررة.

​واختتم تصريحاته لموقعنا بالتأكيد على أن الإجراءات تشمل متابعة دقيقة لمدة 15 يوماً، محذراً أصحاب المحال من أن تكرار المخالفة يؤدي حتماً إلى غلق المنشأة وعدم إعادة فتحها إلا بتصريح رسمي، وصولاً إلى سحب الترخيص تماماً في حال عدم الامتثال.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!