قرار جديد لتنظيم عمل الأطفال في مصر: 6 ساعات يوميًا وحظر العمل الليلي

أصدرت وزارة العمل المصرية القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط ملزمة لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، مع حظر عملهم في المهن الخطرة، في إطار تعزيز الحماية القانونية لهم وفقًا للدستور وقانون العمل والمعايير الدولية.
ونص القرار على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية للأطفال 6 ساعات، مع ضرورة تخصيص فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميًا، مع حظر تشغيل الطفل لأكثر من 4 ساعات متواصلة دون راحة.
كما شدد على منع تشغيل الأطفال خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، لضمان سلامتهم الصحية والنفسية، ومنع تعرضهم لأي مخاطر.
وفيما يخص الإجازات، حظر القرار تشغيل الأطفال في ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، مع إلزام أصحاب الأعمال بمنح الطفل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا، دون تجزئة أو تأجيل.
وألزم القرار المنشآت بتعليق ضوابط التشغيل في مكان واضح، وتسجيل ساعات العمل وفترات الراحة لكل طفل بسجلات مخصصة، لتسهيل مهام التفتيش والرقابة.
كما حظر على أولياء الأمور السماح بتشغيل الأطفال بالمخالفة لهذه القواعد، مع التأكيد على مراجعة هذه الضوابط كل 5 سنوات أو عند الحاجة، بما يتماشى مع التطورات والمعايير الدولية.




