الجريدة الرسمية تنشر قرارات تجنس 42 مصريًا بجنسيات أجنبية ورد الجنسية المصرية لـ22 آخرين

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يتضمن الموافقة على تجنس 42 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، كما تضمن القرار رد الجنسية المصرية لـ22 شخصًا آخرين.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لمسائل اكتساب وفقد واسترداد الجنسية المصرية، والتي تخضع لموافقة الجهات المختصة وفقًا للقانون.
وتنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا ظل معترفًا به كمواطن مصري من جميع الوجوه القانونية، ما لم يصدر قرار بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
كما أوضح القانون أن حصول المواطن المصري على جنسية أجنبية بعد الحصول على الإذن الرسمي يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، إلا إذا تضمن قرار الإذن السماح له ولزوجته وأبنائه القُصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأشار القانون إلى أنه في حال اكتساب الجنسية الأجنبية، يجوز للمواطن وأسرته الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا تم تقديم طلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ الحصول على الجنسية الجديدة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويعكس القرار استمرار تطبيق القواعد المنظمة للجنسية المصرية، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في اكتساب جنسيات أخرى والحفاظ على الإطار القانوني المنظم لعلاقة المواطن بالدولة.




