حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لمواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأربعاء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والتي يحددها مجلس الوزراء.

وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.. وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.

وأجازت المادة الرابعة لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.

ونصت المادة الخامسة على أنه يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا طبقاً لما تقدمة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه حدث ضرر في أجور العاملين الأساسية. ونصت المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 31 مارس 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!