مذكرة لـ “نقابة الصحفيين” و”المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام” بشأن حجب موقع درب

 

أعلن حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” وموقع “درب” عن تقدمهما ، الثلاثاء، بتظلمين لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب موقع درب التابع للحزب منذ يوم 9 إبريل الماضي من العام الجاري .

وأكد ممثلي الحزب أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استلم الشكوى في مقر المجلس من قِبل موظف المجلس، بينما رفضت نقابة الصحفيين استلام الشكوى وقد وقع عضو بمجلس النقابة علي استلام التظلم .

وقال الحزب في تظلمه، إن حجب موقع “درب”، يتعارض مع حزمة حقوق دستورية أصيلة، على رأسها الحق في الاتصال والحق في حرية معرفة وتداول المعلومات، فيما أشار التظلم إلى عدة مواد دستورية تؤكد ذلك.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، محامية مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن حجب الموقع “اعتداء على حرية المواطنين في الحصول على المعلومات”.
وأضافت فاطمة سراج، أثناء تواجدها خلال تقديم الشكاوى، أن الأزمة هنا “عدم تطبيق القانون، خاصة وأن هناك لوائح تقول أنه لابد من إظهار أسباب الحجب، ولكن يبدو أننا نعود إلى الجهات غير المعلومة التي تقوم بالحجب”.

وذكر الحزب في تظلمه إن قرار حجب الموقع يتعارض مع الحق في الاتصال للإفرار والجماعات وفقًا للنص الدستوري الذي يُقر الحق في الوصول للاتصالات واستخدامها وكذلك الوصول العادل للتكنولوجيا، إذ تنص المادة (57) من الدستور على:

“للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”

وقد أعطت المادة (19) من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام حق إصدار قرارات حجب المواقع في حال ارتكابها أيًا من جرائم النشر أو نشر أخبار كاذبة أو جرائم التحريض ضد القانون والعنف والكراهية، وهو بكل تأكيد ما لم يبثه موقع “درب” إذ لا تنشر أي أخبار على الموقع دون التحقق من مصادرها وصحتها. كما لم يتم إخطار إدارة الموقع، حتى الآن، عن أي مواد إعلامية تمثل مخالفة قام الموقع ببثها، كما لم يص الموقع أي طل بإزالة أي من موضوعاته.

وقد منح القانون في مادته (94) منح للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حق تقرير الجزاءات على المؤسسات الإعلامية والصحفية ووضع لائحة مفصلة في حالة ارتكاب المخالفات.

ونصت لائحة الجزاءات، التي أصدرها المجلس، في موادها (14/ 15/ 16/ 17) على عقوبة حجب الموقع الإلكتروني إذا ارتكب عدة مخالفات منها، نشر الأخبار الكاذبة، مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو ميثاق الشرف الإعلامي، أو الأعراف المكتوبة أو استخدام عبارات سب وقذف، وتشهير وتحقير.

وقد نظمت المادة (28) إجراءات تقديم التظلم على قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إذ نصت على:

“يحق لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الجزاءات أو التدابير التي يصدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتصال علمهم بصدورها، وتعد التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد غير مقبولة”.

وطالب الحزب الجهات المعنية بالأمر للرد علي ما تقدم ومعرفة أسبابه أو اطلاعنا على قرار حجب موقع “درب” نظرًا للآثار السلبية الناجمة على توقف وصعوبة وصول الجمهور للموقع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار