مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الطوارئ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالإسم عليه ضمن حزمة ٩ مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
وتضمنت تعديلات قانون الطوارى، إضافة 17 بند إضافى لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958
وجاءت التتعديلات كالتالى:
بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
بند (8): تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
وفى هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها.
بند (10) مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيًا،التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها أو شركاتها.
بند (13) حظروتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.
بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والأشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقتبها في تنفيذها.
بند (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته.