خلال زيارة للأقصر نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم الخدمات المقدمة للمهندسين صحة الشيوخ تناقش طلب النائبه وفاء رشاد لتوفير عقار الهيموفيليا للمرضى بمحافظة قنا السيسي يقر تعديلات جديدة على ضريبة العقارات.. حوافز وإعفاءات وتسهيلات للممولين تضامن الشيوخ: "مسافة السكة" عقيدة مصرية لدعم الأشقاء.. والقصبي يشيد بجهود "التضامن والهلال الأحمر" في إغاثة غزة ولبنان والسودان في إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي: "علوم سياسية 6 أكتوبر" في زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية العليا وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموعه

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك في مجموعه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بعدما استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على “وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!