لمواجهة آثار كورونا .. “خطة النواب” توافق على استقطاع ١٪؜ من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ونسبة ٠,٥ % من صافي المستحق من المعاش

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسي، في اجتماعها ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الأقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية ،

وأكد محمد معيط ، وزير المالية خلال اجتماع اللجنة ، اليوم ، أن ازمة جائحة كورونا واثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم اصبح معرضا في كل لحظة الى لفيروس او وباء جديد يترك اثاره الاقتصادية .

وأشار إلى أن اثار كورونا هي تجميع لعدد من الاوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن اثار كورونا كانت الاقوى والاعنف في العالم .

وشدد معيط على أن العالم عليه ان يستعد لمجابهة مثل هذه الاوبئة والفيروسات والتي قد تسبب اثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الافريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار .

وتابع الوزير: مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة اثار هذا النوع من الاوبئة والفيروسات.

وأشار إلي أن الدولة اتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه ولكن اثار كورونا اثرت على ايرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والفيروسات واي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع ان تتراوح من 8 الى 10 مليار لمدة 12 شهر فقط لهذا الصندوق مع اعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.

وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي :

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا او جزئيا.

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر الإ بعد العرض علي مجلس النواب.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار