9 قرارات جديدة للحكومة.. بينها تعديل قانوني لإخفاء بيانات ضحايا التحرش
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.
كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، وهي كالتالي:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أنَّ يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادّر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
– وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.
وينص التعديل على أن تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف ويعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
كما ينص التعديل على أنه يجوز للمحكمة او لهيئة قضايا الدولة استدعاء احد الموظفين المختصين بالمصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال؛ لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً، أو حجة على المصلحة، ويكون للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في ضوء أهمية حصر وحوكمة كل اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها بالنسبة إلى الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المشار إليها، باعتبارها من مكتسبات العمل المالي خلال الفترة السابقة، وذلك لضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة لاحقاً تعديل في لائحة خاصة قائمة من جانب، ومن جانب آخر حصر تلك اللوائح، والوقوف على السند القانوني لها.
وحتى يتسنى إنجاز تلك المهمة، فإنه يتعين على كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية أن تتعاون مع وزارة المالية وأن تمدها بكافة اللوائح والبيانات المطلوبة، ولذلك قد ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع هذا القرار.
– وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بشأن إقامة معرض بعنوان “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020 بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر.
وجاء طلب الجانب التشيكي؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوقف رحلات الطيران، وعدم إمكانية نقل القطع الاثرية من مصر إلى جمهورية التشيك الأمر الذي حال دون إقامة المعرض في يونيو2020، وكذا طلب تمديد المعرض لمدة شهرين لتصبح مدة إقامة المعرض ستة أشهر في الفترة من أغسطس 2020 حتى فبراير 2021.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
– وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28 يونيو 2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.
– وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
والإشارة إلى أنَّه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.
وتمّ الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى. كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء دون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المجلس أنَّه سيتمّ فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، أي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كل المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أي حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسؤولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، التنويه إلى أنَّه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.