حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

التعويض مقدما وبزيادة 20%.. تعرف على شروط نزع ملكية العقارات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

واحتفظ القانون بحق المتضررين من نزع العقارات، بوضع اشتراطات وتعويضات عادلة، ووردت ضمن بنود القانون، والتي جاءت كما يلي:

– يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

– مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

– رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عنكل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.

– يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

– في حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.

– إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!