توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

الحزب “المصري الديمقراطي” يرفض مد حالة الطوارئ بالبلاد ويطالب بإلغاؤها إحتراماً للدستور

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، أن جميع نوابه بالبرلمان رفضوا تمديد حالة الطوارئ بالرغم من أن السبب المُعلن هو جائحة كورونا.

كما أكد الحزب ، في بيان له ، اليوم الأحد ، أن التصويت على التمديد تم بدون أية فرصة للتعقيب و دون إتاحة الكلمة لأي نائب ، مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ و كل القوانين الاستثنائية انطلاقاً من احترام الدستور و المبادئ و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة ، الأسبوع الماضي، “وقوفا” على تلقي كتاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!