البيومي: مصر تعزز جهود التهدئة الإقليمية وتدعم الأمن والاستقرار في الخليج انهيار أسعار النفط عالميًا بعد هدنة مؤقتة بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز وزير التعليم في زيارة مفاجئة بمدارس الشرقية : مصر تدين استهداف القنصلية الكويتية بالبصرة والهجمات على منشآت خليجية العلاقات الخارجية بالنواب: مصر لعبت دورًا مؤثرًا في منع انزلاق المنطقة لمواجهة شاملة التضامن الاجتماعي تشارك ضمن الوفد المصري في الزيارة الدراسية حول " إجراءات اللجوء في سياق تدفقات الهجرة المختلطة وتحديد الفئات المستضعفة" بأثينا وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الحرف اليدوية سبل النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية وزيادة تنافسيتها بالأسواق الخارجية النائب عفت السادات يشيد بجهود مصر في وقف إطلاق النار ويؤكد دعمها لدول الخليج السيسي يرحب بوقف إطلاق النار ويؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج والأردن هدير أحمد تكتب : ما بعد حادثة الطفلة سما

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

على غرار اليوتيوبر أحمد و زينب، سعى الثنائي أحمد ونهى إلى جني الأموال والربح عن طريق “اليوتيوب” دون النظر إلى المحتوى المُقدم، حيث قام ثنائي حوش عيسى ببث فيديو خادش للحياء وبدلا من جني الثروة، ألقي القبض عليهما للتحقيق معهما.

لم يقتصر الأمر على خدش الحياء والأعمال المنافية للآداب فقد بل أظهرت الفيديوهات استغلالهما لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه وفقا لما رصدته تحقيقات أجهزة الأمن بالبحيرة.

 

تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمان، حيث وجهت إليهما العديد من التهم ومنها صناعة محتوى جنسي خادش للحياء والتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، هذا بجانب الدعوة إلى ممارسة الدعارة من خلال تلك الفيديوهات ونشرها على اليوتيوب.

عقوبة خدش الحياء

نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه “كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه”.

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء”.

 

عقوبة التنمر

ونص قانون التنمر الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي نهاية العام الماضي- على عدد من العقوبات ضد المتنمرين كالآتي:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!