رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز "حبر على ورق"..النائب إسلام قرطام: تأخر اللائحة التنفيذية لقانون المسنين يحرمهم من المساعدات وصندوق الرعاية

البرلمان يوافق على قانون بوابة العمرة في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه ، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ويسعى مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

وتضمن مشروع القانون: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!