مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الجديدة للموظفين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ووفقًا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا وبدون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 3062021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 3062021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 172021.
وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 172021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.