الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية يهنئ السفير محمدي أحمد الني لتجديد الثقة به رئيسًا لمجلس الوحدة الاقتصادية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان حول رفض الزيادات المبالغ فيها في أسعار تأجير أراضي الإصلاح الزراعي من "صيدلية العالم" إلى مستقبل التكنولوجيا والتجارة.. مودي يرسم ملامح شراكة استراتيجية طويلة مع روسيا الداخلية ..استحداث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كبديل كامل للشهادة الورقية مساعد الرئيس الروسي: صهر ترامب يعمل بتفان في جهود التسوية الأوكرانية لم ينجح أحد.. 13 مرشحا يحصدون صفر أصوات داخل لجنة فرعية في قنا انتحار ضابط بوحدة «جفعاتي» إثر ضغوط نفسية حادة بعد معارك غزة تحديد جهة التقاضي للجرائم المرتكبة بالخارج أمام محاكم القاهرة وعابدين وزير الأمن الداخلي تمنع مواطني 30 دولة من دخول أمريكا وتقلص مدة صلاحية تصاريح العمل للمهاجرين النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في ترسانة هانتونج بالصين

النواب يوافق على قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، وستين نائباً آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه نهائيا، عقب مراجعته في مجلس الدولة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذا كان هناك أضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على: أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!