لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدين القبض على أحمد دومة وتطالب بالإفراج الفوري عنه حزب تيار الأمل يطالب بالإفراج الفوري عن أحمد دومة ووقف استهداف رموز الرأي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقّع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقييم أثر المنظومة في محافظات المرحلة الأولى سيف زاهر: إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين خطوة ضرورية لحفظ كرامة من صنعوا تاريخ الرياضة المصرية رئيس حزب العدل يتقدم بسؤال برلماني حول إنهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المصريين بالخارج وآثاره الاقتصادية شريف الاسواني يكتب | صوت الشارع في البرلمان حاضر التحالف الشعبى الاشتراكى: قناة السويس خط أحمر ونرفض أى صيغة لخصخصتها أو نقل ملكيتها «تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وزارتي التعليم وسيسكو التضامن الاجتماعي تبحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا» برئاسة "ابو هشيمة".. "اقتصادية الشيوخ" تعقد اجتماعا لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحضور وزيري "المالية" و"الشئون النيابية

النواب يوافق على قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، وستين نائباً آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه نهائيا، عقب مراجعته في مجلس الدولة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذا كان هناك أضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على: أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!