النقض تُقر مبدأ حول التظاهر: عدم إخطار الشرطة يُحقق الجريمة لجميع المشاركين وليس منظمها فقط
أقرت محكمة النقض مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن توقيع عقوبة التظاهر دون إخطار على المشاركين في التظاهرة والمنضمين إليها، مؤكدة أن عدم إخطار قسم الشرطة بتنظيم التظاهرة أو المسيرة يحقق الجريمة على الجميع وليس منظمها فقط.
ويأتي حكم النقض الصادر مؤخرًا، مؤيدًا لحكم محكمة الجنايات بحبس متهم لمدة سنة -مع استخدام الرأفة- لإدانته بالمشاركة في جريمة التظاهر دون إخطار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعدما طعن المتهم على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، مطالبا بالبراءة وبطلان الحكم.
وقالت النقض فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار بدر خليفة، إن المادة الأولى من القانون 107 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أعطت الحق للمواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والحق فى المواكب والحق فى التظاهرات السلمية، وكذلك الحق فى الانضمام إليها.
وأضافت المحكمة أن المشرع لم يترك هذا الحق على إطلاقه، وإنما قررت المادة الأولى من القانون ذاته أن يكون هذا الحق مقيدًا بالضوابط التي ينص عليها القانون، مشددة على أن جريمة التظاهر دون إخطار قسم الشرطة المختص تتحقق سواء قارفها المنظم للتظاهرة أو المشارك فيها.
وأشارت النقض إلى أن حكم الجنايات أدان المتهم الطاعن بجريمة الاشتراك فى التظاهرة، وليس بجريمة تنظيمها، ومن ثم فلا حاجة للحكم لبيان منظمها.
وذكرت النقض أن محكمة الجنايات حددت في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها المتهم الطاعن بما يكفي بذاته للتدليل على اتفاقه مع باقي المتظاهرين على ارتكاب جريمة الاستراك في تظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة، حال حيازته وإحرازه سلاحًا ناريحًا، وعلى مساهمته الجنائية فيها.
وتابعت النقض بأن حكم الجنايات أثبت وجود المتهم الطاعن على مسرح الجريمة وقت ارتكابها، وقيامه وباقي المتظاهرين بقطع الطريق وإطلاق الأعيرة النارية وتعطيل حركة المرور والتنديد بقوات الجيش والشرطة، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وصدور الجريمة عن باعث واحد، وأن كلا منهم قصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه.
وأكدت النقض أنه ليس بلازم أن يحدد حكم الجنايات الأفعال التي أتاها كل من المشاركين على حدة، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم باتخاذه من مجرد وجوده على مسرح الواقعة دليلًا على اشتراكه في التظاهرة أو عدم ضبط غيره من المتظاهرين، يكون غير سديد، سيما وأنه تم ضبط أحد المتظاهرين السابق الحكم عليه.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى القانون”.
وأوجبت المادة 8 من القانون على أنه “يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تيسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بـ3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا”.
وتابعت المادة: “على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يدر محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وميعاد البدء والانتهاء وموضوعها والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون فيها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم”.