حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيا، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديل بعض أحكام قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، الخاص بسن قائدي المركبات الآلية.

ويهدف القانون الجديد، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

ومن المُقرر أن تحدد في القانون الجديد، مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق، مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع و إيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة.

مادة ( 69 مكرراً ) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( ٢٠ % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( ١٠ ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!