مطالبات بالإسراع في إصدار مفوضية منع التمييز ووضع آليات لمواجهة خطاب الكراهية ضد النساء مدير برنامج الإرهاب والتطرف: توظيف الحرب على إيران في حملات دعائية لتشويه المواقف المصرية جون لوكا: الضغوط الاقتصادية والحرب العالمية رفعت تكلفة الطاقة.. وإمكانية مراجعة الأسعار تظل قائمة إذا هدأت الأوضاع حزب المحافظين يرسم ملامح خطته التنظيمية في اجتماع الهيئة العليا رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك وكيل لجنة الشكاوى بالنواب يطالب بالاستعداد القصوى لمواجهة التعديات على الأراضي خلال عيد الفطر البورصة المصرية تعوض خسائرها السابقة بارتفاع جماعي للمؤشرات مصر تطلق أكبر مشروع للطاقة الخضراء ومركز بيانات عالمي هيئة السكك الحديديه : تشغيل قطارات اضافية جديدة لمواكبة كثافة الاقبال الجماهيري خلال عطلة عيد الفطر المبارك1447 جهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان يواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق.. وضبط "12" مخالفة للتل...

الحكومة توافق على قانون بشأن أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!