الرقابة المالية تعدّل بعض ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة رئيس الرقابة المالية يبحث مقترحات تعزيز جاذبية السوق مع جمعية الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر «استغل سلطته وهدد الطالبات بالرسوب».. إحالة مدرس بالبحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر بالقاهرة لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وزارة الاتصالات تطلق منحة برامج التدريب الصيفية 2026 من مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية النائب عصام عفيفي : تأمين الثانوية العامة ضرورة لحماية العدالة التعليمية.. والتوسع في المدارس اليابانية خطوة إيجابية لإصلاح التعليم وزير العمل أمام لجنة القوى العاملة بالنواب: الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وزير البترول يبحث مع الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة سبل التكامل الأفريقي وزيرة الإسكان تبحث مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا تعزيز التعاون في مشروعات التنمية العمرانية البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون النقابات.. ورفع مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات

الحكومة توافق على قانون بشأن أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!