بعد موافقة «النواب».. «الأخذ بالعقود العرفية».. تيسيرات جديدة فى إجراءات التسجيل بالشهر العقاري
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي مبدئيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
وأشار وزير العدل إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هى اشتراط الملكية المسجلة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أن هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.
من جانبه أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون ، إلى أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، موضحًَا أن مشروع القانون حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية
وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكد أن مشروع القانون يقدم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية ، من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، منها: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام.
وإلغاء مرحلة «مقبول للشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح للشهر» مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب-بحسب الأحوال-الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية ، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
وأستهدف أيضا تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.