الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام تقسيم مناطق عين شمس والنزهة ومدينة نصر وفق قانون الإيجار القديم حزب الدستور يمد أجل سداد الاشتراكات استعدادًا لانتخابات 22 مارس «لا موبايل ولا دعاية ولا زفة»… ضوابط صارمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد نقابة المحامين تطمئن أصحاب المعاشات: انتظام صرف منح المناسبات والدراسة.. وصُرفت منح بأكثر من 100 مليون جنيه نائب بالبرلمان يقترح بطاقات شخصية ذكية برمز QR لتخزين البيانات الصحية للمواطنين نقابة المهن التمثيلية تنقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد استقرار حالته الصحية جوتيريش: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا ووقف الاستيطان 65 أسرة مشردة في المحلة بسبب تأخر التطوير.. طلب إحاطة يفضح التخاذل الحكومي: السكن الآمن حق لا مِنّة

الأزهر يحرم احتكار السلع ومغالاة الأسعار في فتوى رسمية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم، حرامٌ شرعا، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.

وأوضح المركز، في فتواه التي أصدرها منذ قليل، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس، أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

حكم احتكار السلع في الإسلام
وأضاف: «إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال، من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}».

وتابع مركز الأزهر للفتوى: 1Jولهذا وغيره، كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ»”.

الأزهر يصف المحتكرين بـ«مصاصي دماء الشعوب»
وأشار إلى أن ذلك سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

ولفت إلى أنه لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية، غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع، يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة.

واختتم بأن «للدولة أن تحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين»، مثمنا دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!