جامعة بنها تُدرج «فن الإتيكيت» شرطًا للتخرج لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل  نقابة الأطباء تُطلق آلية رسمية للإبلاغ عن مدّعي الطب والدخلاء على المهنة منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات «كبار سن» الإدارية العليا تقضي برفض 27 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب الخبير الاقتصادى عادل عبدالفتاح: منع الازدواج الضريبي والبنية التحتية القوية يعززان جاذبية الاستثمار في مصر وزير التعليم يستعرض الإنجازات والإصلاحات في منظومة التعليم ومستهدفات العام المقبل جلسات تحفيزية لإمام عاشور قبل ودية نيجيريا وكأس أمم أفريقيا بالتنسيق مع "الداخلية": حملات رقابية تابعة لهيئة البترول تضبط 28 ألف لتر سولار و"مافيا السوق السوداء" وتغريم محطة 81 مليون جنيه قرية بالدقهلية تواجه موجة أحكام سجن بسبب إيصالات أمانة محل نزاع نيفين جامع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحولت إلى "رافعة حقيقية" للاقتصاد الوطني ومحرك للابتكار

النقل والندب والإعارة.. تنظيم حركة الموظفين بين القطاعات وفقا لقانون الخدمة المدنية

يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

 

النقل

 

 

تنص المادة (32) من قانون الخدمة المدنية على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل”.

 

 

 

الندب

 

 

تنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

الحلول

تنص المادة (34) من قانون الخدمة المدنية على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

إلاعارة

تنص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!