إلغاء اجتماع رئيس وزراء العراق وولي العهد السعودي.. والرئاسة العراقية تدين استهداف مقار الحشد الشعبي مأساة في الدقهلية.. طالب بالثانوية العامة ينهي حياته بعد ظهور النتيجة وحصوله على 84.6% زوجة تفاجئ زوجها مع صديقاته في إحدى الحدائق العامة رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي السفير الباكستاني لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون في القطاعات المستهدفة قطر: استهداف منشآت بترولية في السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة مقترح أمام النواب لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العمل الزمالك يدرس إعادة تدريبات الفريق إلى ميت عقبة بعد رحيل إدوارد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد

مجلس النواب يوافق على قانون إجراءات الطعن أمام النقض في مجموعه

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع التعديل إلى جلسة لاحقة.

تقرير اللجنة التشريعية

وكان قد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع “الهنيدي” مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى: تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية: الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى