مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث
شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للجنة العامة بدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، حيث شهد التوافق على تشكيل اللجنة العامة بالدور الجديد وأيضا تشكيل لجنة القيم، حيث يتم التشكيل بشكل سنوي مع انطلاقة كل دور انعقاد
الانتهاء من تشكيل لجنة القيم
ووافقت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في اجتماعها المعقود صباح اليوم، على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبًا آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، تمهيدًا لعرض التشكيل على المجلس وفقًا لما تقضي به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وتضمن التشكيل على كل من النواب: طه الناظر ونادر الخبيري وعبد النعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدي سرور وحسن عمر حسنين، مستقبل وطن، إبراهيم أبو شعيرة، حماة وطن، نشأت فؤاد عباس، الشعب الجمهوري، سميرة الجزار، المصري الديمقراطي، آية فوزي فتى، مصر الحديثة، روان لاشين، الإصلاح والتنمية، ليلى أبو إسماعيل، الوفد، سامي توفيق وأميرة العادلي، مستقل
أول اجتماع لـ عامة النواب بدور الانعقاد الثالث
يأتي ذلك بحكم مادة 24 من لائحة مجلس النواب، حيث تنص على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة
وفي المادة 25 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس
مادة 26 بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها