رسالة رئاسية إلى بوتين.. مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها بوتين يوجه دعوة خاصة للرئيس السيسي لزيارة موسكو.. ومباحثات مهمة حول الحبوب والطاقة والضبعة النووية وزيرة الإسكان تتابع إجراءات أجهزة المدن الجديدة في التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس السيء وتمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. شراكة بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثيرات العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الخميس والجمعة الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد هشام بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم للسلاح بالبرازيل وزير التربية والتعليم يبحث مع «هواوي» تعزيز التعاون في تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة التعليمية لا صحة لقطع الإنترنت ليلاً في مصر

تعرف على رسوم ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

 

تضمن قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط وآليات سداد رسوم ترخيص المشروعات ، حيث نص القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى:

1-مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط

2-مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير

3-مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر

وطبقا للقانون ، يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به

ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة

و يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!