وزارة النقل توضح "خروج أتوبيس ترددي عن مساره وصعوده الرصيف بمنطقة الخصوص دون إصابات" رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي السفير الباكستاني لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون في القطاعات المستهدفة قطر: استهداف منشآت بترولية في السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة مقترح أمام النواب لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العمل الزمالك يدرس إعادة تدريبات الفريق إلى ميت عقبة بعد رحيل إدوارد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد اليوم.. مصر تنافس على لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات لبنان تدين استهداف السعودية بمسيرات.. وتتضامن مع الأردن

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى