حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

بعد رفض رسم الـ 100جنيه بقانون مصر الرقمية.. الشيوخ يرفع جلساته لـ 25ديسمبر

قرر مجلس الشيوخ رفع جلساته حتى 25 ديسمبر الجارى وذلك بعد رفض رسم الـ 100جنيه التى طلبته الحكومة بمشروع قانون مصر الرقمية، على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين كما رفض طلب رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر.
وجاء ذلك بعدما تم استعراض تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلب رفض الحصانة عن النائب تيسير مطر، والذى أوصى برفض الطلب نظر للكيدية وعدم توافر الشروط اللازمة لرفع الحصانة عنه.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

 

وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:

مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!