أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة المحافظين وعمرو الشريف نائبًا له رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل فريق البعثة الاستشارية اليابانية التابعة لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» مارس.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة في اتهام احتجاز وهتك عرض سائقها الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية مطالب بقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش الإلكتروني وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان بقيمة 3.38 مليون دولار لتعزيز  الخدمات الطبية الطارئة رئيس الوزراء يستعرض تقريراً مفصلا حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية مصر تثمن اعتماد "رؤية وسياسة أفريقيا للمياه ٢٠٦٣" ... ووزير الخارجية يؤكد أنها تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة رئيس برلمانيه المؤتمر : قانون الخدمه العسكريه يحمل بعد إنساني واجتماعي

لحرمان المرأة المعيلة من معاش زوجها حال نزولها للعمل.. النائبة رحاب موسى تتقدم بتعديل على قانون المعاشات

احال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، مشروع   قانون النائبة رحاب موسي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، الي لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.

وقالت النائبة رحاب موسى،  أن القانون فى شكله الحالى،  يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على اولادها ، حيث حيث أن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية :
1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه , فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ إلتحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى .
2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة . تعديل الفقرة الثانية كالآتى :
” مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة , ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون ” .

وقد ارفقت النائب مذكرة ايضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، حيث جاءت الاسباب كالتالي:

1- حيث أن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد إعتماداً كبيراً على معاش أهلها لإستكمال معيشتها للصرف علي أطفالهم فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها .
2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب إستحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس , حيث ميزت بين إمرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لإستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل .
فلسفة تعديل نص القانون

1- نعلم جميعاً أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل وبخاصة السيدة التى تعول فلا يتجاوز أجرهن ألف أو ألف ونصف جنيه على الأكثر وخاصة بالمكاتب أو المحلات التجارية , وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذى قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلا لو نزلت للعمل لإستكمال الصرف على أولادها , فإما ان ترضى بفقر المعيشة مقابل إستمرار المعاش , وإما ان تقبل براتب متدنى في الغالب نظير قبولها العمل الخاص .
2- وهذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الإجتماعية التى نادت بهما ثورتى يناير و 30 يونيو .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!