التضامن الاجتماعي: التدخل السريع يكثف الحملات الليلية لإنقاذ مواطنين بلا مأوى.. وينقل ثلاث حالات بمنطقة مصر الجديدة لمجمع "حياة للكبار بلا مأوى"  الدكتور السيد البدوي رئيسًا لحزب الوفد بعد انتخابات داخلية حاشدة جنوب أفريقيا تطرد نائب السفير الإسرائيلى وتمهله 72 ساعة لمغادرة أراضيها المطران شيحان يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الجبهة الدبلوماسية المصرية تعزز التواصل الشبابي مع أوزبكستان وتركيا وإندونيسيا حزب الدستور يطوي صفحة التجميد ويعيد مفصولين للمشهد الانتخابي.. وهيئة التحكيم: وحدة الحزب أولًا  الحكومة تنفي استيراد تمور إسرائيلية وتؤكد: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور تحت شعار 'الدبلوماسية الشبابية' .. تفاصيل زيارات الجبهة الدبلوماسية المصرية لسفارات أوزبكستان وتركيا وإندونيسيا سماح سعيد تفتتح أكاديمية "توازن الروح" باعتماد دولي بريطاني تعرف على خدمات  الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!