خلال كلمتها بفعاليات جلسات المحور المجتمعي.. ممثلة حزب المحافظين بـ “الحوار الوطني” تطالب بقانون أحوال شخصية عادل.. ولائحة تنفيذية ضامة لكل أطر التنفيذ

وجهت داليا فكري، ممثلة حزب المحافظين وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر للأمانة العامة للحوار وعلى سعة صدرهم، قائلة: إذا كانت محاور حديثنا اليوم تتضمن مشكلات ما بعد الطلاق فلا يمكن الحديث عنهم بدون ذكر قانون أحوال شخصية عادل، ضامن، ولائحة تنفيذية ضامة لكل أطر التنفيذ وحاكمة لكل يد تنفذ.

 

وأضافت “فكري” خلال كلمتها بفعاليات جلسات المحور المجتمعي من جلسات الحوار الوطني، قائلة: لذلك لابد أن تتوافر في هذا القانون ثلاث أفعال هامة وأن (ينظم _يعالج – يهتم)، حيث ينظم حالات الزواج والطلاق بدءا من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع خلافات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل وأن يكون الإتفاق مُلزم ( شقة الحضانة من حق من؟- حق تعليم الأطفال والولاية التعليمية وضمان عدم النكاية به في تعليمه – نفقة الطفل ونسبتها حسب المتغيرات الاقتصادية).

 

وتابعت: بينما يعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة والتى يدفع ثمنها الطفل، على أن يضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد توفيرا للوقت والجهد، وكذلك يهتم بإنشاء فرع في كل قسم لشرطة الأسرة تتولى تنفيذ أحكام تسليم الصغار في حالة تنفيذ الاستضافة أو الرؤية، والإشراف على إثبات النفقات وتسديدها وتقديرها وإثباتها، وتخصيص باب كامل للنفقات وضم جميع انواع النفقات فيها ومصروفات الدارسة واستحقاق دفعها وغيرها.

 

أما فيما يتعلق بزيادة النفقات، أوضحت “فكري” أن يتم ذلك من خلال الاعتمادعلى الحسابات البنكية، و الكشف عن سرية الحسابات والحجز عليها مباشرة، و عدم التقسيط في متجمد النفقة، و تنفيذ أحكام الحبس، وكذلك ألا تقل النفقة 40٪، فضلاً عن استحداث قضية إلزام بتجهيز الفتاة.

واستكملت ممثلة حزب الدستور، وأن يشمل التمكين للفتاة حتى الزواج في حالة اختيار الأم، وكذلك مصروفات المدارس والجامعات يبقى الدفع مباشرة من الأب وعدم التقسيط وعدم انتظار حكم الاستئناف، وأن أن يكون في نفقات المتعة حبس وعدم تقسيط ولها نسبة من النفقة العادية.

وأضافت: كذلك حل عبء إثبات الضرر والتنصل والمساومة على الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة واستخدام التحول الرقمي في استلام النفقات التي يتم تسليمها عن طريق المحضرين تسهيلا وتيسيرا على الزوجة وحماية لحقها وحق الصغير من الابتزاز؛ وذلك بأي طريقى دفع اليكترونية (حساب بنكي- فيزا – المحافظ الاليكترونية)، لذلك تتضمن التوصيات ما يلي:

 

1- إلغاء أحكام الطاعة، لأن أسباب إسقاطها كلها بإحراءات لا يتضمنها القانون، مثل إثبات الضرر على الزوجة من عشرة الزوج والخوف على حياتها منه بسبب الادمان_ المرض النفسي ) فلا يوجد قانون يلزم الزوج لإجراء كشف نفسي أو تحليل إدمان ليثبت عدم أهليته للعشرة، وهناك تبعات لابد إدراكها عند الأخذ برأي الطب النفسي في كافة قضايا الأسرة كالحضانة والاستضافة وإثبات الضرر الواقع على الأبناء من ذويهم الغير أسوياء وذلك بالشكل الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل، وكيفية تنظيم انتقال الأبناء لمن يلي انتهاء السن أو الأفضل للطفل في حال زواج الأم أو الأب وعدم إسقاط الحضانة عن الأم التي تتزوج، وعند وفاة أحد الأبوين تُنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب، على أن تكون استضافة الطفل بموافقة “الحاضن والمحضون”، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضي.

 

2- بالنسبة للنفقات يشترط لتحقيق الاستضافة الإلتزام بدفع النفقة الواجبة التي تكفل له حياة كريمة، وفي المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام أو قاضي الأمور الوقتية، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع كذلك عدم إخراجه من مدرسته وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل من التأثر، حتى تنتهي القضايا المنظورة بين طرفي النزاع وحتى لا يستخدم الصغير للتنكيل بالحاضن.

3- أنه يتوجب على الدولة ضمان نفقة شهرية فورية تكفل حياة كريمة للصغار، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين انتهاء التقاضي بين طرفي النزاع, أن يتكفل صندوق دعم الأسرة بدفع كل النفقة المقررة وليس نصفها، مع ضرورة وضع حد أدنى للنفقة المقررة للطفل على ألا تقل عن 1000 جنيه.

4- وبالحديث عن الكد والسعاية يجب ضم بند لها متضمن التمكين من شقة الزوجية (للحاضن – للزوجة التى لم تنجب وتخطى زواجها ١٠ سنوات- للزوجة الأرملة الغير حاضنة – للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة وتم تطليقها بعد زواج دام 15 عامًا)، إلى جانب نصيب آمن من ثروة الزوج التي تم تجميعها طوال فترة الزواج.

 

5- لن يتحقق مبدأ الأمن الزوجي بدون عقد زواج ملزم وجعل الشروط بين الزوجين إلزامية فيه بالاتفاق بينهما لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وخفض نسب الطلاق الي جانب تأهيل المقبلين على الزواج.

 

6- لابد أن نذكر بالحديث الأطفال المكفولين وأسرهم الكافلة لهم وأن يكون لهم حق الرعاية وولايتهم الكاملة على النفس لضمان تيسير التعليم والعلاج وغيره لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار