بعد ساعات من اختطافه.. الأمن يعيد رضيع قنا لأسرته والعثور عليه داخل الزراعات في يومه العالمي.. "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية" يدعو لتعزيز العمل المحلي لصون التنوع البيولوجي "التنمية الصناعية" تعلن طرح 31 وحدة ومصنعاً جاهزاً للتشغيل بمدينة الجلود بالروبيكي وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق الفعاليات الجماهيرية لمبادرة “شارع الفن” بشارع الشريفين بالقاهرة الخديوية مزرعة برسيق السمكية تواصل دعم الإنتاج السمكي.. ٥٠ طنًا حصيلة أحدث أعمال الصيد ضمن خطة رفع الكفاءة والإنتاج ترامب لإيران: إما التخلي عن النووي أو «إجراء جذري».. وواشنطن ترفض رسوم عبور مضيق هرمز البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.. الإيداع عند 19% والإقراض 20% رئيس الوزراء يتفقد المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل وزير العمل: إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 26 مايو حتى 31 مايو 2026 نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالإسكندرية ويحيل المتغيبين ومسؤولين للتحقيق

غرامة 200 الف جنيه تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة مواجهة التحرش

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التحرش.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن :
يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا “”) و(٣٠٦ مكررا “ب” ـ فقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا “ب” — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

 

مادة (306 مكررا “أ”
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف
جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل
عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى
لعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (306 مكررا “ب” – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه
سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف
بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل
النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!